____________________
بغسل العضو بتلك الغرفة، فلو غسله بها كان باطلا.
فإن قلت: يكفي وجود الملاك في قصد التقرب. قبل: نعم، لكن لا دليل على وجود الملاك هنا، بل مقتضى الجمع بين قوله تعالى:
(إذ قمتم إلى الصلاة...) (* 1) وقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء...) (* 2) تقييد الأولى بالثانية، فيكون وجوب الوضوء مشروطا بالوجدان، فيكون ملاكه مشروطا به أيضا، وحيث أن الوجدان أعم من العقلي والشرعي، يكون تحريم الاغتراف شرعا موجبا لصدق عدم وجدان الماء، وينتفي معه ملاك الوضوء مع أن الالتزام بوجود الملاك في ظرف ملازمة فعل الوضوء لارتكاب محرم يقتضي اختصاص سقوطه ومشروعية التيمم بصورة كون ملاك التحريم أقوى، إذ لو كان ملاكه أضعف من ملاك الوضوء أو مساويا سقط التحريم، وشرع الوضوء، مع أن بناء الأصحاب على ثبوت التحريم، وسقوط الوضوء، ومشروعية التيمم، في جميع موارد لزوم فعل الوضوء لارتكاب محرم (ودعوى): أن تحريم ذلك المحرم مطلقا مانع من صدق الوجدان وموجب لمشروعية التيمم (مندفعة) بأن التحريم إنما يمنع من صدق الوجدان لو لم يسقط بمزاحمة وجوب الوضوء الذي هو أهم وإلا فلا يمنع قطعا. وبالجملة: بناء الأصحاب على مشروعية التيمم إذا توقفت الطهارة المائية على ارتكاب أي محرم كان، وعدم إعمالهم قواعد التزاحم، يكشف عن بنائهم على إناطة ملاك الطهارة المائية بالوجدان وعدم التحريم.
هذا ولكن يمكن أن يقال: إطلاق آية الوضوء يقتضي كون وجوبه
فإن قلت: يكفي وجود الملاك في قصد التقرب. قبل: نعم، لكن لا دليل على وجود الملاك هنا، بل مقتضى الجمع بين قوله تعالى:
(إذ قمتم إلى الصلاة...) (* 1) وقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء...) (* 2) تقييد الأولى بالثانية، فيكون وجوب الوضوء مشروطا بالوجدان، فيكون ملاكه مشروطا به أيضا، وحيث أن الوجدان أعم من العقلي والشرعي، يكون تحريم الاغتراف شرعا موجبا لصدق عدم وجدان الماء، وينتفي معه ملاك الوضوء مع أن الالتزام بوجود الملاك في ظرف ملازمة فعل الوضوء لارتكاب محرم يقتضي اختصاص سقوطه ومشروعية التيمم بصورة كون ملاك التحريم أقوى، إذ لو كان ملاكه أضعف من ملاك الوضوء أو مساويا سقط التحريم، وشرع الوضوء، مع أن بناء الأصحاب على ثبوت التحريم، وسقوط الوضوء، ومشروعية التيمم، في جميع موارد لزوم فعل الوضوء لارتكاب محرم (ودعوى): أن تحريم ذلك المحرم مطلقا مانع من صدق الوجدان وموجب لمشروعية التيمم (مندفعة) بأن التحريم إنما يمنع من صدق الوجدان لو لم يسقط بمزاحمة وجوب الوضوء الذي هو أهم وإلا فلا يمنع قطعا. وبالجملة: بناء الأصحاب على مشروعية التيمم إذا توقفت الطهارة المائية على ارتكاب أي محرم كان، وعدم إعمالهم قواعد التزاحم، يكشف عن بنائهم على إناطة ملاك الطهارة المائية بالوجدان وعدم التحريم.
هذا ولكن يمكن أن يقال: إطلاق آية الوضوء يقتضي كون وجوبه