____________________
(1) لرواية صفوان: " سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا حاضر، فقال: إن بي جرحا في مقعدتي، فأتوضأ، ثم أستنجي، ثم أجد بعد ذلك الندي والصفرة تخرج من المقعدة، أفأعيد الوضوء؟ قال عليه السلام:
قد أيقنت. قال: نعم قال عليه السلام: لا، ولكن رشه بالماء، ولا تعد الوضوء " (* 1)، ونحوه صحيح البزنطي (* 2). لكن موردهما الجرح لا البواسير.
(2) كما تقدم في المسألة الرابعة بعد عدد النجاسات.
(3) لرواية خالد القلانسي المتقدمة.
(4) وليس له دليل ظاهر - كما عن جماعة الاعتراف به - وإن حكي عن الوسيلة وظاهر المقنعة والنهاية الوجوب، بل عن الأولين زيادة مس الثعلب والأرنب، الذي لم يعثر على ذكر له في النصوص. وكأن المصنف (ره) اعتمد على فتوى الجماعة تسامحا منه في أدلة السنن. لكن كان عليه ذكر مس الفأرة والوزغة، لذكره في الكتب الثلاثة، بل عن المبسوط استحبابه لمس كل نجاسة يابسة. ثم إن وجه الحكم باستحباب الغسل أو المسح أو النضح في جميع ما ذكر مع أن ظاهر بعض أدلته
قد أيقنت. قال: نعم قال عليه السلام: لا، ولكن رشه بالماء، ولا تعد الوضوء " (* 1)، ونحوه صحيح البزنطي (* 2). لكن موردهما الجرح لا البواسير.
(2) كما تقدم في المسألة الرابعة بعد عدد النجاسات.
(3) لرواية خالد القلانسي المتقدمة.
(4) وليس له دليل ظاهر - كما عن جماعة الاعتراف به - وإن حكي عن الوسيلة وظاهر المقنعة والنهاية الوجوب، بل عن الأولين زيادة مس الثعلب والأرنب، الذي لم يعثر على ذكر له في النصوص. وكأن المصنف (ره) اعتمد على فتوى الجماعة تسامحا منه في أدلة السنن. لكن كان عليه ذكر مس الفأرة والوزغة، لذكره في الكتب الثلاثة، بل عن المبسوط استحبابه لمس كل نجاسة يابسة. ثم إن وجه الحكم باستحباب الغسل أو المسح أو النضح في جميع ما ذكر مع أن ظاهر بعض أدلته