____________________
ابن بزيع: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما " (* 1). وفي صحيح الحلبي المروي عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام:
" إنه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة " (* 2). وفي موثق بريد عنه عليه السلام: " أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشطة كذلك " (* 3)، ونحوها غيرها، التي يجب حملها على التحريم، لعدم ظهورها في الكراهة المصطلحة مع ظهور النهي في جملة من النصوص في التحريم. كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة) (* 4). وفي مصححه عنه عليه السلام: " أنه نهى عن آنية الذهب والفضة " (* 5). ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة " (* 6). وحسن داود بن سرحان عنه عليه السلام: " لا تأكل في آنية الذهب والفضة " (* 7). نعم في موثق سماعة عنه عليه السلام: " لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة " (* 8) فإن حمله على التحريم بعيد، وحمل النهي على الكراهة أقرب منه. ولذا كان المحكي عن الجمع - من أنه لولا الاجماع لكان القول بالكراهة حسنا. انتهى - في محله.
" إنه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة " (* 2). وفي موثق بريد عنه عليه السلام: " أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشطة كذلك " (* 3)، ونحوها غيرها، التي يجب حملها على التحريم، لعدم ظهورها في الكراهة المصطلحة مع ظهور النهي في جملة من النصوص في التحريم. كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة) (* 4). وفي مصححه عنه عليه السلام: " أنه نهى عن آنية الذهب والفضة " (* 5). ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة " (* 6). وحسن داود بن سرحان عنه عليه السلام: " لا تأكل في آنية الذهب والفضة " (* 7). نعم في موثق سماعة عنه عليه السلام: " لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة " (* 8) فإن حمله على التحريم بعيد، وحمل النهي على الكراهة أقرب منه. ولذا كان المحكي عن الجمع - من أنه لولا الاجماع لكان القول بالكراهة حسنا. انتهى - في محله.