____________________
في عرفنا اليوم، ليصح تفسيره به. وعليه فاللازم في الحكم بالحرمة الاقتصار على المتقين من مصاديقه، والرجوع في المشكوك إلى أصالة الإباحة، التي هي المرجع في أمثاله مما كان منشأ الشك في الحرمة اشتباه المفهوم.
(1) الظاهر بمقتضى الارتكاز صدق الآنية على جميع ما ذكر.
(2) في محكي كشف الغطاء المنع من صدقها على كوز القليان ونحوه مما لم يوضع على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله. وكذا مما لا أسفل له يمسك ما يوضع فيه، أو لا حواشي له كذلك، كالمشبكات والمخرمات، والسفرة، والطبق. لكن فيما ذكره نظر ظاهر، كما اعترضه في الجواهر. وما ذكر في المتن هو الموافق للارتكاز المتقدم.
(3) بل الظاهر أنه معلوم العدم بالنسبة إلى قراب السيف ونحوه.
(4) فقد نص في الجواهر على حرمة المذكورات، عدا قاب الساعة فلم يتعرض له. ولعل الحرمة فيه أظهر من الحرمة في مثل قراب السيف:
(1) الظاهر بمقتضى الارتكاز صدق الآنية على جميع ما ذكر.
(2) في محكي كشف الغطاء المنع من صدقها على كوز القليان ونحوه مما لم يوضع على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله. وكذا مما لا أسفل له يمسك ما يوضع فيه، أو لا حواشي له كذلك، كالمشبكات والمخرمات، والسفرة، والطبق. لكن فيما ذكره نظر ظاهر، كما اعترضه في الجواهر. وما ذكر في المتن هو الموافق للارتكاز المتقدم.
(3) بل الظاهر أنه معلوم العدم بالنسبة إلى قراب السيف ونحوه.
(4) فقد نص في الجواهر على حرمة المذكورات، عدا قاب الساعة فلم يتعرض له. ولعل الحرمة فيه أظهر من الحرمة في مثل قراب السيف: