____________________
(1) ففي خبر أبي بصير: " عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص، فقال عليه السلام: لا بأس. وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل " (* 1)، ونحوه خبر علي بن أبي حمزة (* 2).
(2) أما لو كان من الحرام فقد تقدم القول بنجاسته.
(3) لحسن محمد بن مسلم المتقدم.
(4) لما تقدم من رواية ابن جعفر عليه السلام.
(5) لرواية ابن الحجاج عن الكاظم عليه السلام: " عن رجل يبول بالليل، فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن، فهل يجزؤه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال عليه السلام: يغسل ما استبان أنه قد أصابه، وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه... " (* 3). ومصحح ابن سنان:
" عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم. قال عليه السلام: إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي، ثم صلى فيه ولم يغسله، فعليه أن يعيد ما صلى وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة. وإن كان يرى أنه أصابه شئ، فنظر فيه فلم ير شيئا، أجزأه أن ينضحه بالماء " (* 4). والاقتصار في الجواب على ذكر الجنابة كأنه من باب المثال، وإلا يلزم إهمال الجواب عن حكم الدم.
(2) أما لو كان من الحرام فقد تقدم القول بنجاسته.
(3) لحسن محمد بن مسلم المتقدم.
(4) لما تقدم من رواية ابن جعفر عليه السلام.
(5) لرواية ابن الحجاج عن الكاظم عليه السلام: " عن رجل يبول بالليل، فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن، فهل يجزؤه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال عليه السلام: يغسل ما استبان أنه قد أصابه، وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه... " (* 3). ومصحح ابن سنان:
" عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم. قال عليه السلام: إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي، ثم صلى فيه ولم يغسله، فعليه أن يعيد ما صلى وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة. وإن كان يرى أنه أصابه شئ، فنظر فيه فلم ير شيئا، أجزأه أن ينضحه بالماء " (* 4). والاقتصار في الجواب على ذكر الجنابة كأنه من باب المثال، وإلا يلزم إهمال الجواب عن حكم الدم.