" السابع ": إخبار العدل الواحد عند بعضهم. لكنه مشكل (1).
(مسألة 1): إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا (2)، ويحكم ببقاء النجاسة. وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني، تقدم البينة (3).
____________________
ذلك من الضروريات. كذا في الجواهر. وقال أيضا: " إن تتبع الأخبار بعين الانصاف والاعتبار يورث القطع بالاكتفاء بنحو ذلك، وبأن كل ذي عمل مؤتمن على عمله، كالأخبار الواردة في القصارين (* 1)، والجزارين (* 2) والجارية المأمورة بتطهير ثوب سيدها (* 3)، وأن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة " (* 4). لكن جملة مما ذكر من قبيل مورد الطريق السادس غالبا.
(1) لما تقدم في مباحث المياه من قصور آية النبأ عن إثبات حجيته وأنه لو تمت الدلالة عليها تمكن دعوى كون رواية مسعدة مانعة عنها. فراجع.
(2) لأصالة التساقط المحررة في محلها. إلا إذا كان أحدهما رافعا لمستند الآخر، فيكون مقدما عليه، ويجب العمل به.
(3) لقصور أدلة حجية المعارض عن شمول مثل ذلك حتى الأخبار
(1) لما تقدم في مباحث المياه من قصور آية النبأ عن إثبات حجيته وأنه لو تمت الدلالة عليها تمكن دعوى كون رواية مسعدة مانعة عنها. فراجع.
(2) لأصالة التساقط المحررة في محلها. إلا إذا كان أحدهما رافعا لمستند الآخر، فيكون مقدما عليه، ويجب العمل به.
(3) لقصور أدلة حجية المعارض عن شمول مثل ذلك حتى الأخبار