____________________
فالناصب. قال عليه السلام: اغسلها " (* 1). والمحمولة على صورة عدم الرطوبة بقرينة حكم الذمي.
(1) ففي حديث الأربعمائة: " تنزهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، وإن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء " (* 2) ونحوه صحيح بن جعفر عليه السلام (* 3)، ومرسل حريز (* 4)، وخبر على (* 5)، وغيرها.
(2) ففي خبر علي بن محمد (جعفر. خ. ل): " عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال عليه السلام:
نعم ينضحه بالماء، ثم يصلي " (* 6). وفي صحيح ابن جعفر عليه السلام:
" عن الرجل أصاب ثوبه خنزير. قال عليه السلام: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " (* 7).
(3) ففي صحيح الحلبي: " عن الصلاة في ثوب المجوسي. فقال عليه السلام:
يرش بالماء " (* 8).
(1) ففي حديث الأربعمائة: " تنزهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، وإن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء " (* 2) ونحوه صحيح بن جعفر عليه السلام (* 3)، ومرسل حريز (* 4)، وخبر على (* 5)، وغيرها.
(2) ففي خبر علي بن محمد (جعفر. خ. ل): " عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال عليه السلام:
نعم ينضحه بالماء، ثم يصلي " (* 6). وفي صحيح ابن جعفر عليه السلام:
" عن الرجل أصاب ثوبه خنزير. قال عليه السلام: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " (* 7).
(3) ففي صحيح الحلبي: " عن الصلاة في ثوب المجوسي. فقال عليه السلام:
يرش بالماء " (* 8).