(الثاني): علمه بكون ذلك الشئ نجسا أو متنجسا (1) اجتهادا أو تقليدا.
(الثالث): استعماله لذلك الشئ فيما يشترط فيه الطهارة، على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته، من باب حمل فعل المسلم على الصحة.
(الرابع): علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.
(الخامس): أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا،
____________________
عليه. وفي طهارة شيخنا الأعظم اعتبر حصول الظن الحاصل من شهادة حاله أو مقاله بزوال النجاسة، فيتوقف غالبا على العلم بها، وعلى تلبسه بمشروط بالطهارة. والوجه في هذا الاختلاف اختلاف الأدلة المعتمدة في الحكم. أما الثاني منها والخامس فيتوقفان على تمام ما ذكر في المتن، إذ لا يتحقق الظهور الحاكي عن الطهارة إلا في تلك الحال. وأما الاجماع فمعقد المحكي منه عن شرح المنظومة هو ما تضمنه البيتان المتقدمان، ومعقد ما حكاه شيخنا الأعظم هو ما ذكره في طهارته مما يرجع إلى ما في المتن، وقريب منه ما عن تمهيد القواعد. وأما السيرة فثبوت الحكم بها عموما أو خصوصا تابع لعموم ثبوتها أو خصوصه. ولكن الظاهر ثبوتها عموما، كما في المنظومة وغيرها، فعدم اعتبار ما ذكر في المتن غير بعيد. ويعرف ذلك من يقيم في بلاد يكثر فيها المخالفون مع ابتلائه بهم.
(1) الأولى الاكتفاء عن هذا الشرط وعما قبله باشتراط علمه بنجاسة أحد المذكورات. كما أن الأولى الاكتفاء عن الثالث والرابع باشتراط استعمال أحد المذكورات فيما يعلم باشتراط الطهارة فيه، وإن لم تشترط
(1) الأولى الاكتفاء عن هذا الشرط وعما قبله باشتراط علمه بنجاسة أحد المذكورات. كما أن الأولى الاكتفاء عن الثالث والرابع باشتراط استعمال أحد المذكورات فيما يعلم باشتراط الطهارة فيه، وإن لم تشترط