[المقصد] الثالث في أحكامها لو ادعى على اثنين، وله على أحدهما لوث، حلف خمسين يمينا، ويثبت دعواه على ذي اللوث، وكان على الآخر يمين واحدة،
____________________
القولين، ولعدم وقوعها بإذن الحاكم، إذ الحاكم لا يجيبه إلى الحلف، ومن ثم فرضت فيما لو خالف، إلا أن يفرض جهل الحاكم بردته فيستحلفه ثم يظهر أنه مرتد، أو يعلل بأن المرتد محجور عليه في تصرفاته، واليمين من جملتها، فلا تقع موقعها. والأظهر أن قسامة المرتد مطلقا لا أثر لها.
قوله: «وهل يذكر في اليمين... إلخ».
القول بأن الحالف يذكر في يمينه أن النية نية المدعي - بمعنى أن التورية فيه لا (1) تفيده - للشيخ (2) رحمه الله، دفعا لتوهم الحالف جواز التورية في اليمين، فيقدم عليها بالتأويل مع كونه كاذبا فيها.
والأصح عدم اشتراط ذلك، لأن كون النية نية المدعي حكم شرعي ثابت في اليمين، سواء قال الحالف ذلك أم لا. ولا دليل على اشتراط التعرض لذكره.
ودفع التوهم يحصل بتنبيه الحاكم عليه لمن لا يعرف حكمه قبل الإحلاف.
والأصل براءة الذمة عما عدا ذلك.
قوله: «لو ادعى على اثنين... إلخ».
قوله: «وهل يذكر في اليمين... إلخ».
القول بأن الحالف يذكر في يمينه أن النية نية المدعي - بمعنى أن التورية فيه لا (1) تفيده - للشيخ (2) رحمه الله، دفعا لتوهم الحالف جواز التورية في اليمين، فيقدم عليها بالتأويل مع كونه كاذبا فيها.
والأصح عدم اشتراط ذلك، لأن كون النية نية المدعي حكم شرعي ثابت في اليمين، سواء قال الحالف ذلك أم لا. ولا دليل على اشتراط التعرض لذكره.
ودفع التوهم يحصل بتنبيه الحاكم عليه لمن لا يعرف حكمه قبل الإحلاف.
والأصل براءة الذمة عما عدا ذلك.
قوله: «لو ادعى على اثنين... إلخ».