الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٣٢
فإن ترك ابن أخ لأب وأم وأخا لأب، فالمال للأخ لأب، لان الأخ لأب أقرب من ابن الأخ لأب وأم.
فإن ترك ابن أخ لأب وأم وابن أخ لأب فالمال لابن الأخ لأب وأم دون ابن الأخ لأب لأنه أقرب منه.
وإن ترك ثلاثة بني أخوة متفرقين ابن الأخ لأب وأم، وابن الأخ لأب، وابن الأخ لام، فالمال لابن الأخ لأب وأم.
فإن ترك ثلاثة بني أخ لام، وثلاثة بني أخ لأب، فالمال لبني الأخ لأب، ولا شئ لبني الأخ للأم، لان بني الأخ لام لا يرثون شيئا.
فإن ترك ثلاثة بني أخوة متفرقين مع كل ابن أخ ثلاث أخوات له، فالمال لابن الأخ لأب وأم، وأما بنات الأخ اللواتي هن بنات الأخ للأب والأم، فلا شئ لهن من المال، والمال لأخيهن دونهن، ويسقط ولد الأب وولد الأم.
فإن ترك ابني أخ ومعهما أختان لهما لأب وأم فإن المال للرجال دون أخواتهم.
فإن ترك ابن أخ لأب ومعه أخته فإن المال للرجل، وتسقط الأخت أخت الغلام، فإن ترك ابن أخ لام ومعه أخته، فإن المال للعصبة ولا شئ لهما يسقطان جميعا فإن ترك ثلاثة بني أخ لأب وأم وأختهم، فالمال للذكور دون الإناث.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: فإن ترك ثلاثة أخوة متفرقين وخمس جدات مستويات، وأربع زوجات، فللأخ لام السدس، وللزوجات الربع، والجدات السدس بينهن، وما بقي فللأخ لأب وأم ويسقط الأخ لأب.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست