البحث الرابع: الجماعة مسألة 396: الجماعة شرط في الجمعة، فلا تصح فرادى، وعليه إجماع العلماء كافة، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلاها كذلك، وقال:
(صلوا كما رأيتموني أصلي) (1).
ولأن تسميتها جمعة من الاجتماع، فلا تتحقق من دونه.
ولما رواه زرارة قال: " فرض الله من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة " (2).
وهي شرط في الابتداء لا في الاستدامة، فلو ابتدأ منفردا ثم ائتم به في الأثناء لم تنعقد.
ولو ابتدأ إماما ثم انفض العدد بعد التحريم، لم تبطل على ما تقدم.
مسألة 397: إذا انعقدت الجمعة ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعا، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية، ثم يتم بعد فراغ الإمام - وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وزفر ومحمد، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمر وأنس، ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والنخعي والزهري (3) - لقوله عليه السلام: (من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن أدرك دونها صلاها أربعا) (4).