- وهو العموم - موجود، والمانع - وهو عدم المشاهدة - منفي، لوجودها.
ولأن الاستطراق ممكن والماء مانع من ذلك، كما لو كان بينهما نار.
وقال أبو سعيد من الشافعية: بالمنع مع الانفصال مطلقا، لأن بينهما ماء يمنع الاستطراق (1).
وهو ممنوع، فإن الماء لو نضب (2) أمكن الاستطراق، فالحاصل: أن الماء ليس بمانع عندنا، خلافا لأبي حنيفة (3).
الشرط الرابع: عدم الحيلولة بين الإمام والمأموم الذكر بما يمنع المشاهدة للإمام أو المأموم سواء كان من جدران المسجد أولا، وسواء كانا في المسجد أو لا، عند علمائنا، لتعذر الاقتداء.
ولأن المانع من المشاهدة مانع من اتصال الصفوف، بل هو في ذلك أبلغ من البعد.
ولقول الباقر عليه السلام: " وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان من حيال الباب " (4).
وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقا، لأنه يمكنه الاقتداء بالإمام فصح اقتداؤه به من غير مشاهدة كالأعمى (5).
ونمنع الإمكان، للخفاء، بخلاف الأعمى القريب، لعلمه بحال