وعند الشافعي يبني على أنه نوى مع الأخيرة (1).
مسألة 445: وتتعين الفاتحة في كل ركعة إجماعا ممن يوجبها في الصلوات. وتجب سورة أخرى في كل ركعة ولا يجب تعيينها إجماعا كغيرها من الصلوات، لكن اختلفوا في الأفضل، فلعلمائنا قولان:
أحدهما: أن يقرأ في الأولى بعد الحمد " الأعلى " وفي الثانية بعدها " الشمس "، لقول الباقر عليه السلام: " يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: والشمس وضحاها " (3).
والثاني: في الأولى ب " الشمس " وفي الثانية ب " الغاشية " (4)، لرواية معاوية بن عمار قال: سألته، إلى أن قال: " ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يقرأ: والشمس وضحاها " ثم قال: " ثم يقوم فيقرأ: فاتحة الكتاب، وهل أتاك حديث الغاشية " (5).
وللشيخ كالقولين (6).
وقال الشافعي: في الأولى ب " ق " وفي الثانية ب " القمر " لقول أبي وقد لما سأله عمر عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله، في العيدين: كان رسول الله صلى الله عليه وآله، يقرأ ب " ق والقرآن المجيد " و " اقتربت