وإن تمادى سفره وزاد عن المسافة، فإذا وجده وعزم على الرجوع وقد قطع المسافة، فهو منشئ للسفر من حينه.
وإنما اشترط قصد قطع المسافة، لأن للسفر تأثيرا في العبادة، فاعتبرت النية فيه، كما تعتبر في العبادات.
فروع:
أ: لو بلغه خبر عبده في بلد فقصده بنية إن وجده في الطريق رجع، فليس له الترخص، لعدم يقين القصد.
ب: لو قصد البلدة ثم عزم في الطريق على الرجوع إن وجده، قصر إلى وقت تغير نيته، وبعده إن كان قد قطع مسافة بقي على التقصير، وإلا أتم.
وللشافعي في الآخر وجهان، كما لو أنشأ سفرا مباحا ثم أحدث نية المعصية (1).
ج: الأسير في أيدي المشركين إن عرف مقصدهم وقصده، ترخص، وإن عزم على الهرب متى قدر على التخلص، لم يترخص، ولو لم يعرف المقصد لم يترخص في الحال، لعدم علمه بالمسافة.
إن ساروا به المسافة، لم يقصر إلا في الرجوع.
وحكي عن الشافعي: القصر لأنه يتيقن طول سفره (2).
د: لو سافر بعبده أو ولده أو زوجته، فإن علموا المقصد وقصدوا السفر، ترخصوا.
وإن عزم العبد على الرجوع متى أعتقه مولاه، والزوجة عليه متى تخلصت، وكذا الولد، فلا رخصة لهم.