أرضه، فإذا بلغ المائة، شفع في سبعين من أهل بيته وجيرانه ومعارفه) (1).
إذا ثبت هذا، فإن الصلاة لا تجب إلا مع البلوغ، وبه قال الشافعي وأحمد في رواية (2)، لقوله عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاثة...
عن الصبي حتى يبلغ الحلم) (3).
وفي رواية عن أحمد: إذا بلغ عشر سنين، وجبت عليه الصلاة، لأنه أمر بضربهم عليها، والأمر بالضرب لمصلحة الاعتياد، كما يضرب للتأديب (4).
مسألة 600: إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام، قطعها إن خشي الفوات، تحصيلا لفضيلة الجماعة، سواء خاف فوت النافلة، أو لا، ولو لم يخف الفوات، أتم النافلة ثم دخل في الفريضة.
ولو كان في فريضة، استحب له أن ينقل النية إلى النفل، ويتمها اثنتين استحبابا، ثم يدخل معه في الصلاة، عند علمائنا - وهو أحد قولي الشافعي (5) - للحاجة إلى فضل الجماعة.
ولما رواه سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى ركعة من فريضة، قال: " إن كان إماما عدلا فليصل أخرى ولينصرف وليجعلهما تطوعا، ويدخل مع الإمام في صلاته " (6).