فإن كان المأموم أقرب واتحدت الجهة، لم تصح صلاته. وللشافعي قولان (1).
وإن اختلف: فوجهان. وكلاهما للشافعي (2).
مسألة 543: المأموم إن كان واحدا ذكرا، استحب أن يقف عن يمين الإمام، عند علمائنا - وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد (3) - لأن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وآله، يصلي فقمت عن يساره، فأخذني بيمينه فحولني عن يمينه (4).
ومن طريق الخاصة: قول أحدهما عليهما السلام: " الرجلان يؤم أحدهما الآخر يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر، قاموا خلفه " (5).
وحكى ابن المنذر عن سعيد بن المسيب أنه قال: يقيمه عن يساره (6).
وقال النخغي: يقيمه وراءه ما بين أن يركع، فإن جاء آخر، وإلا قام عن يمينه (7).
وفي حديث ابن عباس عدة فوائد:
أ: وقوف الواحد عن يمين الإمام.
ب: صحة صلاته لو وقف على يساره.