والحديث محمول على غير المأموم، فإن المأموم في حكم القارئ.
ويبطل القياس بالمسبوق.
فروع:
أ: قال الشيخان: لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمة (1)، لقول الصادق عليه السلام: " من رضيت به فلا تقرأ خلفه " (2).
وقال عليه السلام: " وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ " (3).
والنهي للتحريم ويحتمل الكراهة.
ب: لو لم يسمع القراءة في الجهرية ولا همهمة، فالأفضل القراءة، لا واجبا لقول الصادق عليه السلام: " إذا كنت خلف من ترتضي به في صلاة يجهر بها فلم تسمع قراءته فاقرأ، فإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ " (4).
وعن الكاظم عليه السلام، في الرجل يصلي خلف من يقتدى به يجهر بالقراءة، فلا يسمع القراءة، قال: " لا بأس إن صمت وإن قرأ " (5).
وهو يدل على نفى وجوب القراءة.
وقال أبو حنيفة والثوري وسفيان بن عينية: لا يقرأ المأموم بحال (6).
وقال مالك وأحمد وإسحاق وداود: لا يقرأ فيما جهر فيه، ويقرأ فيما أسر