للشافعي (1).
مسألة 595: يدرك المأموم الركعة بإدراكها من أولها إجماعا، وبإدراك تكبيرة الركوع أيضا، لأنه أدرك معظم الركعة، والقراءة ليس ركنا.
وهل يدركها بإدراك الإمام راكعا؟ الوجه: ذلك، خلافا للشيخ (2)، وقد مضى البحث في ذلك في باب الجمعة (3).
إذا ثبت هذا، فإنه إذا أدركه راكعا، كبر للافتتاح واجبا، وكبر ثانيا للركوع مستحبا، لأنه ركوع معتد به، ومن انتقل إلى ركوع معتد به فمن سننه التكبير كالإمام والمنفرد.
ولو خاف رفع الإمام، كبر للافتتاح خاصة، ونوى الوجوب، وليس له أن ينوي الافتتاح والركوع، لتضاد الوجهين.
ولو كبر ولم ينو التحريم ولا الركوع، احتمل قويا البطلان، لعدم نية الافتتاح. والصحة، لأن قرينة الافتتاح تصرفها إليه.
ويعارض بأن قرينة الهوي تصرفها إليه.
فروع:
أ: إذا اجتمع مع الإمام في الركوع، أدرك الركعة، فإن رفع الإمام رأسه مع ركوع المأموم، فإن اجتمعا في قدر الإجزاء من الركوع، وهو: أن يكون رفع ولم يجاوز حد الركوع الجائز - وهو بلوغ إلى ركبتيه - فأدركه المأموم في ذلك وذكر بقدر الواجب، أجزأءه، وإن أدرك دون ذلك لم يجزئه.
ب: لو رفع الإمام رأسه من الركوع ثم ذكر أنه نسي التسبيح، لم يكن له الرجوع إلى الركوع، فإن رجع جاهلا بالحكم فدخل مأموم معه، لم يكن مدركا للركعة، لأنه ركوع باطل.