الإمام.
وقال الشافعي: إن صليا في المسجد، صحت صلاة المأموم إذا علم بصلاة الإمام، سواء كان بينهما جدار حائل من مشاهدة الإمام ومشاهدة من يشاهده، أو لا، لأن المسجد كله متصل حكما وإن الفصل إلى بيوت ومساكن (1).
ونمنع الاتحاد للحائل فلم يجز، كالخارج.
وإن صلى المأموم خارج المسجد، وحال بينهما حائطه، فقولان:
أصحهما عنده: المنع من الائتمام، لأنه بنى للفصل بينه وبين غيره. وإن كان الحائل حائط بيته، منع من الائتمام (2).
وأي فرق بين كون الحائط للمسجد أو لغيره؟
فروع:
أ: الصلاة في المقاصير التي في الجوامع غير المخرمة باطلة، لقول الباقر عليه السلام: " هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس، وإنما أحدثها الجبارون، ليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة " (3).
وسوغه الشافعي وأبو حنيفة (4).
ب: لو كان الحائل يمنع من الاستطراق دون المشاهدة، كالشبابيك والحيطان المحرمة التي لا تمنع من مشاهدة الصفوف، للشيخ قولان:
أحدهما: المنع (5)، لقول الباقر عليه السلام: " إن صلى قوم وبينهم