كل شئ مثله، والمراد هنا هذا الأخير فلا تجوز الجمعة بعده. وكذا يقول الشافعي (1).
وأبو حنيفة جعل آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثليه (2)، فتجوز الجمعة عنده إلى ذلك.
والوجه الأول، لأن النبي صلى الله عليه وآله، كان يصلي دائما بعد الزوال بلا فصل، فلو جاز التأخير عما حددناه، لأخرها في بعض الأوقات.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن أبا الصلاح منا قال: إذا مضى مقدار الأذان والخطبة وركعتي الجمعة فقد فاتت ولزم أداؤها ظهرا (3).
ويدفعه قول الباقر عليه السلام: " وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة " (4).
واحتجاجه: بقول الباقر عليه السلام " إن من الأمور أمورا مضيقة، وأمورا موسعة، وإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنما لها وقت واحد حين تزول الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام " (5) متأول بالمبالغة في استحباب التقديم.
مسألة 376: بقاء الوقت ليس شرطا، فلو انعقدت الجمعة وتلبس بالصلاة - ولو بالتكبير - فخرج الوقت قبل إكمالها أتمها جمعة، إماما كان أو مأموما - وبه قال أحمد ومالك (6) - لأنه دخل فيها في وقتها فوجب إتمامها كسائر الصلوات. ولأن الوجوب يتحقق باستكمال الشرائط فلا يسقط مع التلبس