فعليك القضاء، وإن لم يحترق كله، فلا قضاء عليك " (1).
وقوله عليه السلام: " إذا انكسفت الشمس كلها ولم تعلم وعلمت، فعليك القضاء، وإن لم تحترق كلها فلا قضاء عليك " (2).
وقال الجمهور: لا قضاء (3)، لما تقدم في المسألة السابقة.
والجواب قد تقدم.
أما جاهل غير الكسوف، مثل الزلزلة والرياح والظلمة الشديدة، فالوجه سقوطها عن الجاهل عملا بالأصل السالم عن المعارض.
مسألة 487: لا تسقط هذه الصلاة بغيبوبة الشمس منخسفة، لقوله عليه السلام: (فإذا رأيتم ذلك فصلوا) (4). والأصل البقاء.
وقال الجمهور: لا يصلي لأنها إذا غابت فقد ذهب سلطانها، وفات وقتها، فلم يصل لردها (5).
وهو ممنوع، ونمنع أن مع ذهاب سلطانها يسقط ما ثبت وجوبه، مع أنه اجتهاد، فلا يعارض النص. وينتقض بالقمر عندهم (6).
ولا تسقط صلاة الخسوف بغيبوبة القمر منخسفا إجماعا، لأن وقته باق وهو الليل، والحاجة داعية إليه.
ولا تسقط صلاة الخسوف والكسوف بستر السحاب إجماعا، لأن الأصل بقاؤهما.
ولو طلعت الشمس والقمر منخسف، لم تسقط صلاته، عملا