ي: لو وقف المأموم في بيت دار والإمام في آخر، فإن كان عن يمينه أو يساره، واتصلت الصفوف به بتواصل المناكب، أو بقيت فرجة لا تتسع للواقف، صحت إذا كان الباب على سمت الإمام أو صفه.
وإن كان خلفه والباب مفتوح يشاهد منه الإمام أو بعض المأمومين، صح أيضا، وإلا فلا.
الشرط الخامس: عدم علو الإمام على موضع المأموم بالمعتمد به، فلو صلى الإمام على موضع أرفع من موضع المأموم بما يعتد به، بطلت صلاة المأموم، عند علمائنا، سواء أراد تعليمهم أو لا، لما رواه الجمهور أن عمار ابن ياسر كان بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار، فقام على دكان والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيده حتى أنزله، فلما فرغ من صلاته، قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: (إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم)؟ قال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي (1).
وأم حذيفة بالمدائن على دكان، فأخذ عبد الله بن مسعود (2) بقميصه فجبذه (3)، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟
قال: بلى ذكرت حين جبذتني (4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إن كان الإمام على شبه دكان أو على موضع أرفع من موضعهم، لم تجز صلاتهم، ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع بقدر شبر، وكان (5) أرضا