والنخعي وسعيد بن جبير والثوري (1) - لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله، السقيا وهو يخطب، وفي الجمعة الآتية سأله رفعها (2).
وقام إليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله متى الساعة؟
فأعرض النبي صلى الله عليه وآله، وأومأ الناس إليه بالسكوت، فلم يقبل وأعاد الكلام، فلما كان الثالثة، قال له النبي صلى الله عليه وآله: (ويحك ماذا أعددت لها؟) فقال: حب الله ورسوله، فقال: (إنك مع من أحببت) (3).
ولو كان الكلام محرما، لأنكر عليه. وللأصل.
ونمنع كون اللغو الإثم، لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} (4) بل المراد جعله لاغيا لكلامه في موضع الأدب فيه السكوت.
وقول الصادق عليه السلام يعطي الكراهة عرفا، فيحمل عليه.
والأقرب: الأول إن لم يسمع العدد، وإلا الثاني.
فروع:
أ: قال المرتضى رحمه الله: يحرم من الأفعال ما لا يجوز مثله في الصلاة (5).
وفيه إشكال ينشأ من قوة حرمة الصلاة، وكونها بدلا من الركعتين لا يقتضي المساواة لو سلم.
ب: قال المرتضى رحمه الله: لا بأس أن يتكلم بعد فراغ الإمام من