ولأن أكثر ما فيه أنه يسجد على نشز (1) من الأرض (2).
وفعل عمر ليس حجة، والسجود إنما يصح على الأرض أو ما أنبتته، ولما فيه من ترك حرمة المسلم.
وقال الحسن البصري: هو مخير بين أن يسجد وبين أن ينتظر زوال الزحمة، فبسجوده يخل بكمال السجود ويتابع الإمام، وبتأخيره يأتي بكمال السجود ويخل بالمتابعة، فاستوت الحالان (3).
وينتقض: بصلاة المريض حيث لا يؤمر بالتأخير للتكميل.
مسألة 400: إذا رفع الإمام رأسه من السجود وزال الزحام قبل أن يركع الإمام في الثانية فإن المأموم يشتغل بقضاء السجدتين وإن كان الإمام قائما، للحاجة والضرورة.
ولأن مثله وقع في صلاة عسفان، حيث صلى النبي عليه السلام، وكان العدو تجاه القبلة، فسجد وبقي صف لم يسجد معه، فلما قام إلى الثانية سجدوا (4). والمشترك الحاجة.
وليس له أن يركع مع الإمام قبل قضاء السجدتين، لئلا يزيد ركنا.
إذا عرفت هذا، فإنه يستحب للإمام تطويل القراءة ليلحق به، فإن فرغ والإمام قائم ركع معه، وإن كان الإمام راكعا انتصب ثم لحقه في الركوع، ولا يجوز له المتابعة في الركوع قبل الانتصاب، لما فيه من الإخلال بواجب.
ولا يشتغل بالقراءة عندنا، لسقوطها عن المأموم.