الفصل الرابع: في صلاة النذر مسألة 499: صلاة النذر واجبة بحسب ما نذره إجماعا.
ولقوله تعالى: {يوفون بالنذر} (1) وقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} (2) {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا} (3) ولقوله تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} (4).
ويشترط فيه ما يشترط في الفرائض اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما إجماعا إلا الوقت، وتزيد الصفات التي عينها في نذره، ولا يجب لو وقع في معصية، لقبحه إلا على وجه الزجر، وسيأتي.
ولو عين الزمان، تعين سواء كان فيه مزيد كيوم الجمعة وغيره من الأوقات الشريفة، أو لا، لأن البقاء غير معلوم، والتقدم فعل للواجب قبل وجوبه، فلا يقع مجزئا، كما لو صلى الفرض قبل وقته، فتعين.
ولو قيده بوقت مكروه للنوافل، فالأقرب الانعقاد، لاختصاص الكراهة