تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٤١
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام، في قوله تعالى:
{خذوا زينتكم عند كل مسجد} (1) قال " العيدان والجمعة " (2).
وقال عليه السلام: " يجهر الإمام بالقراءة، ويعتم شاتيا وقائظا " وقال:
" إن النبي صلى الله عليه وآله، كان يفعل ذلك (3).
مسألة 450: يستحب الإصحار بالصلاة، إلا بمكة عند علمائنا - وبه قال علي عليه السلام، والأوزاعي وأحمد وابن المنذور وأصحاب الرأي (4) - لأن النبي صلى الله عليه وآله، كان يخرج إلى المصلى، ويدع مسجده (5).
ولا يترك النبي عليه السلام، الأفضل مع قربه، ويتكلف فعل الناقص مع بعده. ولم ينقل أنه عليه السلام، صلى العيد بمسجده إلا لعذر (6).
ولأنه إجماع المسلمين، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد مع سعة المساجد وضيقها، وكان النبي صلى الله عليه وآله، يصلي في المصلى (7)، مع شرف مسجده.
وقيل لعلي عليه السلام: قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس فلو

(١) الأعراف: ٣٠.
(٢) الكافي ٣: ٤٢٤ / ٨، التهذيب ٣: ٢٤١ / ٦٤٧.
(٣) التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٢.
(٤) المغني ٢: ٢٢٩، الشرح الكبير ٢: ٢٣٩، زاد المستقنع: ٢٠، المحرر في الفقه ١: ١٦١، شرح فتح القدير ٢: ٤١.
(٥) صحيح البخاري ٢: ٢٢، سنن النسائي ٣: ١٨٧، سنن أبي داود ١: ٣٠١ / ١١٥٨، سنن الدارقطني ٢: ٤٤ / ٦، سنن البيهقي ٣: ٢٨٠.
(٦) سنن ابن ماجة ١: ٤١٦ / ١٣١٣، سنن أبي داود ١: ٣٠١ / ١١٦٠، المستدرك للحاكم ١:
٢٩٥.
(٧) صحيح البخاري ٢: ٢٢، سنن النسائي ٣: ١٨٧، سنن أبي داود ١: ٣٠١ / ١١٥٨، سنن الدارقطني ٢: ٤٤ / 6، سنن البيهقي 3: 280.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست