ويستحب التخفيف ليدفع قبله.
يب: لو خسفت الشمس يوم الثامن بمكة، وخاف إن اشتغل بصلاة الخسوف أن يفوته فعل الظهر بمنى، قدم صلاة الخسوف، لأنها واجبة، بخلاف فعل الظهر بمنى.
يج: لو اتفق الكسوف مع نافلة، قدم الكسوف ولو فاتت النافلة، راتبة كانت أو لم تكن عند علمائنا: لأنها واجبة.
ولقول الصادق عليه السلام، وقد سئل عن صلاة الكسوف وصلاة الليل بأيتهما نبدأ؟: " صل صلاة الكسوف، واقض صلاة الليل حين تصبح " (1).
وقال أحمد: يقدم آكدهما (2)، وهو بناء على أن صلاة الكسوف مندوبة، وقد بينا بطلانه.
مسألة 495: قال الشيخ: صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر سواء (3).
وهو صحيح إن قصد المساواة في الهيئة، أما في الإطالة ففيه نظر، لقول الباقر عليه السلام: " صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود " (4).
مسألة 496: لو ضاق وقت الكسوف عن إدراك ركعة، لم تجب، بخلاف الزلزلة، فإنها سبب في الوجوب لا وقت له.
(ولو اتسع لركعة وقصر عن أخف صلاة، ففي الوجوب إشكال ينشأ:
من قوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) (5) ومن