واحتجوا: بقوله عليه السلام: (لا تصلى صلاة في اليوم مرتين) (1).
وقال: (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس) (2) والمغرب وتر لا يتنفل بها (3).
والخبر لا حجة فيه، لأنه لا يصليهما على أنهما واجبتان. والنهي بعد العصر محمول على ما لا سبب له. ونمنع انتفاء التنفل بالوتر.
وقال بعض الشافعية: يضيف إليها رابعة، ورووه عن حذيفة بن اليمان (4). وليس بشئ.
فروع:
أ: هل يستحب لمن صلى جماعة إعادة صلاته في جماعة أخرى؟ قال الشافعي: نعم (5) وعموم قول الصادق عليه السلام، في الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة، أيجوز أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: " نعم وهو أفضل " (6).
ويحتمل العدم، لأن المطلوب حصل أولا، وهو: إدراك فضيلة الجماعة، وإنما سوغنا الإعادة، استدراكا لمصلحة الجماعة، وهو إنما يتحقق في المنفرد.
ب: لو صلى في جماعة ثم حضر واحد وأراد الصلاة، استحب له أن يصلي معه جماعة إماما أو مأموما، تحصيلا لفضيلة الجماعة للحاضر.
ج: هل يستحب التكرار ثلاثا فما زاد؟ إشكال، أقربه: المنع.
د: الوجه: أن الفرض هو الأولى، والثانية سنة - وبه قال أبو حنيفة وأحمد