ولأنه عليه السلام، كان يترخص في عوده (1) وهو مباح.
ولأنه لو اختص بفعله صلى الله عليه وآله، لاختص بالسفر إلى الموضع الذي سافر إليه.
مسألة 638: لا يشترط في القصر الخوف بل يثبت القصر في سفر الأمن والخوف معا، عند عامة العلماء، لأن يعلى بن أمية قال لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) (2).
وقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وآله، سافر بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله تعالى، فصلى ركعتين (3).
وقال داود: لا يجوز القصر إلا في سفر الخوف (4)، لظاهر قوله تعالى:
{إن خفتم} (5).
والحديث مبين.
مسألة 639: نية القصر ليست شرطا فيه، فلو صلى ولم ينو القصر، وجب، وكذا لو نوى الإتمام، وجب القصر، عند علمائنا أجمع - خلافا للجمهور - لأن المقتضي لوجوب الإتمام والقصر ليس هو القصد التابع لحكم الله تعالى، بل حكمه تعالى، فلا يتغير الفرض بتغير النية، بل لو نوى المخالف، لم يجزئ ووجب على ما حكم الله تعالى به، وقد بينا إن الواجب