ج: لا يلزمه سجود السهو.
د: استحباب التحول إلى اليمين لو وقف على اليسار.
ه: إذا لم يتحول لم يقره الإمام، وحوله.
و: أن يؤخره بيمينه دون يساره.
ز: أن يديره من خلفه.
ح: صلاة النفل يحرم فيها الكلام، لأنه لم يكلمه.
ونحن نمنع من الجماعة في النفل، فإن صحت رواية ابن عباس فيها، حملناها على التمرين، لأنه صبي، لا أنها صلاة شرعية، وتكون الفائدة تعليمه موقف المأموم في الفرض.
ط: عدم البطلان بالفعل اليسير.
ي: أن الصبي له موقف في الصف كالبالغ، لأن ابن عباس كان صبيا.
إذا ثبت هذا، فإن وقف على يساره ولم يكن على يمينه أحد، لم يفعل السنة، وصحت صلاته إجماعا - إلا أحمد فإنه أبطل صلاته إن صلى ركعة كاملة (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله، لم يأمر ابن عباس باستئناف الصلاة.
ولأنه موقف فيما إذا كان عن الجانب الآخر آخر، فكان موقفا وإن لم يكن آخر كاليمين.
ولأنه أحد جانبي الإمام، فأشبه اليمين.
احتج أحمد: بأن النبي عليه السلام أدار ابن عباس (2).
ولا يدل على الزجر.
وكذا إن وقف متأخرا.
مسألة 544: لو كان المأموم رجلين، وقفا خلفه، عندنا وعند أكثر