ولهم وجه: أنها تجب، لانقطاع سلطنة السيد عن استخدامه (1).
واختاره الشيخ في المبسوط (2).
ج: لو ألزمه مولاه بالحضور، احتمل وجوبه، لوجوب طاعته فيما ليس بعبادة ففيها أولى، والعدم، لما تقدم.
مسألة 417: لا تجب على المريض الجمعة، لما تقدم من الأحاديث، وللمشقة، سواء خاف زيادة المرض أو المشقة غير المحتملة، أو لا.
وقال الشافعي: المرض المسقط هو ما يخاف فيه أحدهما، وليس شرطا (3)، للعموم.
ولو كان المريض قريبه أو ضيفه أو زوجته أو مملوكه، جاز له ترك الجمعة لأجل تمريضه، وكذا تترك لصلاة الميت وتجهيزه، لأن ابن عمر كان يستجمر للجمعة فاستصرخ (4) على سعيد بن زيد فترك الجمعة ومضى إليه بالعقيق (5).
ولو كان المريض لا قرابة له به ولا صحبة، فإن كان له من يمرضه، لم يترك الجمعة له، وإن لم يكن من يقوم، جاز له تركها للقيام بأمره.
وكذا لو اشتغل فيه بأخذ الكفن وحفر القبر أو غيرهما، سواء كان مشرفا أو لا - خلافا للشافعي (6) - وسواء اندفع بحضوره ضرر عن غير المشرف أو لا، خلافا له (7).