القراءة واجبة مع القدرة، ومع الائتمام بالأمي تخلو الصلاة عن القراءة، وقال عليه السلام: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (1).
ولأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم ومع عجزه لا يتحقق التحمل.
وقال أبو ثور والمزني وابن المنذر والشافعي في القديم: يجوز مطلقا - وهو مروي عن عطاء وقتادة - لأن القراءة ركن في الصلاة فجاز أن يكون العاجز عنه إماما للقادر كالقاعد يوم القائم (2).
والأصل ممنوع، والفرق: أن القيام لا مدخل له في التحمل، بخلاف القراءة.
وللشافعي قول ثالث: الجواز في صلاة الإخفات دون الجهر (3).
والفرق: أن المأموم عنده لا تجب عليه القراءة في الجهرية وتجب في الإخفاتية (4).
فروع:
أ: لو صلى القارئ خلف الأمي، بطلت صلاة المأموم خاصة - وبه قال الشافعي في الجديد، وأبو يوسف ومحمد وأحمد (5) - لأنه أم من لا يجوز له أن يأتم به، فتبطل صلاة المؤتم خاصه، كالمرأة تؤم الرجل.