أصلي) (1).
ولقول الباقر عليه السلام وقد سئل عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله، قبل الصلاة أو بعد؟ قال: " قبل الصلاة ثم يصلي " (2).
الثالث: قيام الخطيب حال خطبته عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي (3) - لأن النبي صلى الله عليه وآله، خطب قائما (4)، فتجب متابعته.
ولقول الصادق عليه السلام: " أول من خطب وهو جالس معاوية، استأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه " ثم قال عليه السلام: " الخطبة وهو قائم خطبتان، يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصلا بين الخطبتين " (5).
ولأنه ذكر مفروض في قيام مشروع، فكان واجبا، كالتكبير والقراءة.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز الجلوس مع الاختيار - وهو رواية عن مالك، ووجه للشافعية (6) - لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال، فلا يجب له القيام كالآذان (7).
ولا يعتبر القيام بالاستقبال، لسقوطه في صلاة الخوف دون القيام،