بفوات البعض كالجماعة.
وقال الشافعي: تفوت الجمعة، حتى لو وقعت تسليمة الإمام في وقت العصر فاتت الجمعة، لكنه يتمها ظهرا، لأن ما كان شرطا في ابتداء الجمعة كان شرطا في جميعها كسائر الشرائط (1). وينتقض بالجماعة.
وقال أبو حنيفة: لا يبني عليها، ويستأنف الظهر، لأنهما صلاتان مختلفتان فلا تبنى إحداهما على الأخرى (2). ويرد على الشافعي لا علينا.
وقال بعض الجمهور: إن أدرك ركعة في الوقت أدرك الجمعة، وإلا فلا (3). ولا بأس به.
فروع:
أ: لو شك في خروج الوقت أتمها جمعة إجماعا، لأن الأصل بقاء الوقت.
ب: لو أدرك المسبوق ركعة مع الإمام صحت له الجمعة إن كانت المدركة في الوقت ثم يقوم لتدارك الثانية، فلو خرج الوقت قبل إكمالها صحت عندنا، لما تقدم (4).
وللشافعية وجهان: الفوات كغيره، والإدراك، لأن جمعتهم صحيحة فيتبعهم فيها كما يتبعهم في الوقت والقدوة (5).
ج: لو تشاغلوا عن الصلاة حتى ضاق الوقت فإن علم الإمام أن الوقت يتسع لخطبتين خفيفتين وركعتين كذلك وجبت الجمعة، وإلا جاز أن يصلوها