أكمل.
ولأن الحرة تستتر في الصلاة، والأمة يجوز أن تكشف رأسها، فالمسترة أولى.
فإن تقدمت الأمة، جاز وإن كانت مكشوفة الرأس، لعدم وجوب ستره في حقها.
فإن كانت قد عتقت ولم تعلم، فصلت بغير خمار، جاز للعالمة به الائتمام بها، لأنها صلاة شرعية.
والأقرب: انسحاب ذلك على العالم بنجاسة ثوب الإمام إذا لم توجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت.
إذا ثبت هذا، فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لقوله صلى الله عليه وآله: (المرأة عورة، وأنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان) (1) فأقرب ما تكون من وجه الله تعالى وهي في قعر بيتها.
وقال عليه السلام: (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها) يعني: صحن دارها (وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها) (2) والمخدع هو: البيت جوف البيت.
ومن طريق الخاصة: قولهم عليهم السلام: " خير مساجد نسائكم البيوت " (3).
مسألة 541: يصح أن يؤم الرجل النساء الأجنبيات لأن رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى بأنس وبأمه أو خالته (4). وللأصل.