مسألة 567: لا يؤم القاعد القيام عند علمائنا أجمع، فلو أم قاعد قائما، بطلت صلاة المأموم - وهو قول محمد بن الحسن ومالك في إحدى الروايتين (1) - لقوله عليه السلام: (لا يؤمن أحد بعدي جالسا) (2).
ومن طريق الخاصة: قول أمير المؤمنين عليه السلام: " لا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحاء " (3).
ولأن القيام ركن، فلا يصح ائتمام القادر عليه بالعاجز عنه، كسائر الأركان.
وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأبو ثور ومالك في الرواية الأخرى:
يصلون خلفه قياما وهو قاعد، لأن النبي صلى الله عليه وآله، صلى في مرض موته جالسا وأصحابه قياما (4) (5).
ولا يجوز حمل غير النبي صلى الله عليه وآله، عليه، لشرفه وعظم منزلته. ولأنه أراد منع إمامة غيره في تلك الصلاة.
وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر: يصلون خلفه جلوسا، لأن أبا هريرة روى عنه عليه السلام: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا