قلنا بالتقديم - وبه قال الشافعي (1) - لأن الذكر من سنة تكبير العيد، وتكبيرة الافتتاح لا يختص بالعيد.
تذنيب: لو نسي التكبير وقلنا بالتقديم حتى شرع في القراءة، فإن قلنا بوجوبه، قطع القراءة وكبر ثم استأنف القراءة، وإن ذكر بعد الفراغ من القراءة فبل الركوع كبر.
وهل يعيد القراءة؟ إشكال ينشأ: من أنها وقعت موقعها، ومن تقديم التكبير.
وللشافعي قولان: ففي القديم: لا يسقط التكبير لو نسيه، ويقطع القراءة ويكبر، ثم يستأنف القراءة، ولا يبني، لأنه قطع القراءة بغيرها متعمدا، وإن ذكر بعد الفراغ كبر، ولا تجب إعادة القراءة لكن تستحب، لتكون القراءة بعد التكبيرات.
وفي الجديد: يسقط التكبير (2).
إذا عرفت هذا، فعلى ما اخترناه من تأخير التكبير لو نسيه أو بعضه ثم ذكر قبل الركوع أتى به، لأنه محله. وإن ذكر بعد الركوع، لم يلتفت، لفوات محله، ولا يقضيه، سواء قلنا بوجوبه أو استحبابه، عملا بالأصل، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: يأتي بها راكعا (4).
وقال الشيخ: يقضيها (5). والوجه: ما تقدم.