الساعة " (1) (2).
وقال مالك وأحمد: يقرأ في الأولى ب " سبح اسم " وفي الثانية ب " الغاشية " لرواية نعمان بن بشير: أن النبي صلى الله عليه وآله، كان يقرأ بذلك في العيدين والجمعة (3) (4).
وقال أبو حنيفة: ليس بعض السور أولى من بعض، لقوله تعالى:
{فاقرؤا ما تيسر} (5) (6).
وفعل النبي صلى الله عليه وآله، غير ما ذكرناه لا ينافي ما قلناه من الاستحباب. والمراد من الآية: صلوا ما تيسر من الصلاة.
مسألة 446: ويستحب الجهر بالقراءة في العيد إجماعا، لأن النبي عليه السلام فعل ذلك.
ونقل الجمهور عن علي عليه السلام: أنه كان إذا قرأ في العيد أسمع من يليه، ولم يجهر ذلك الجهر (7).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " يجهر الإمام