والجواب: ليست الصلاة منحصرة في هذه وصلاة عسفان، فجاز أن يصلوا منفردين.
ولو قيل بالجواز، كان وجها، لعدم المانع منه. وفعل النبي صلى الله عليه وآله، وقع اتفاقا، لا أنه كان شرطا.
الثاني: كون الخصم قويا بحيث يخاف هجومه على المسلمين متى اشتغلوا بالصلاة، وإلا لانتفى الخوف الذي هو مناط هذه الصلاة.
الثالث: أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم أن يفترقوا فرقتين تقاوم كل فرقة العدو، وإلا لم تتحقق هذه الصلاة.
الرابع: عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق على فرقتين، وإلا لحصل لكل فرقة أقل من ركعة، فلا يتحقق الائتمام.
وهذه الصلاة تخالف غيرها في انفراد المؤتم واجبا وانتظار الإمام إتمام المأموم وائتمام القائم بالقاعد.
مسألة 657: يستحب للإمام أن يخفف القراءة في الأولى، للحاجة إليه، لما هم به من حمل السلاح. وكذا يخفف في كل فعل لا يفتقر فيه إلى الانتظار. وكذا الطائفة التي تفارقه وتصلي لنفسها تخفف في قراءتها، وإذا قام الإمام إلى الثانية، تابعته الطائفة الأولى، فإذا انتصبوا، نووا مفارقته، لأنهم لا فائدة لهم في مفارقته قبل ذلك، لاشتراكهم في النهوض، ولأن الرفع من السجدة الثانية من الركعة الأولى. ولو فارقوه بعد الرفع من السجود الثاني، جاز. وإذا انفردوا، بقي الإمام قائما ينتظرهم حتى يسلموا وحتى تأتي الطائفة الثانية تدخل معه.
وهل يقرأ الإمام في انتظاره؟ الأقرب: ذلك لأنه قيام للقراءة، فيجب أن يأتي بها فيه، فيطول حينئذ القراءة حتى تفرغ الطائفة الأولى، وتلتحق به الثانية، وهو أحد قولي الشافعي، وأحمد. وفي الثاني: لا يقرأ بل يسكت، أو يأتي بأي ذكر شاء، لأنه قد قرأ بالطائفة الأولى، فينبغي أن يؤخر القراءة في