ونقول بموجبه، لكن التشهد وقع في غير موقعه، فلا يجوز.
وقال مالك: تتشهد معه، فإذا سلم الإمام، قامت الطائفة الثانية فقضوا ما فاتهم، كالمسبوق (1).
وتبطله رواية سهل بن أبي حثمة: أن النبي صلى الله عليه وآله، سلم بالطائفة الثانية (2).
على أن لنا رواية عن الصادق عليه السلام - في طريقها ضعف - كقول مالك.
قال: " وجاء أصحابهم، فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فصلى بهم ركعة، ثم تشهد وتسلم عليهم، فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة، وسلم بعضهم على بعض " (3).
ولو فعلوه جاز، لكن لا يتشهدون، بل إذا سلم الإمام، قاموا فأتموا ركعة أخرى وتشهدوا وسلموا.
إذا ثبت هذا، فإنها لا تنوي الانفراد حال قيامها إلى الثانية، فإن نوته، ففي جواز نية الاقتداء بعده للتسليم وجهان.
مسألة 659: للإمام انتظار الطائفة الأولى في الركعة الثانية حتى تفرغ، وانتظار آخر فيها للطائفة الثانية حتى تأتي وتحرم معه، كلاهما في حكم انتظار واحد، لاتصاله.
وله انتظار آخر للطائفة الثانية حال تشهده حتى تتم الصلاة.
وقد قلنا: إنه يطول تشهده ولا يقعد ساكتا.
وللشافعية وجهان، أحدهما: أن في ذلك قولين، كما تقدم في انتظار