والمروي: (فأتموا) (1) على أن معناه: وما أدركتموه فتابعوه فيه، وما فاتكم فافعلوه، وحقيقة القضاء ما فعل بعد خروج وقته، وإنما عبر به عن الفعل.
فروع:
أ: إذا أدرك الأخيرتين من الرباعية، استحب له أن يقرأ - لما يأتي - لا واجبا، لأن القراءة تسقط عن المأموم ويقرأ الفاتحة في أخرييه لا غير، لأنهما أخريان.
والشافعي وإن وافقنا على أنهما أخريان، إلا أنه قال: يقرأ فيهما بالفاتحة وسورة (2).
واختلف أصحابه في علة ذلك، فقال بعضهم: إن السورة لم يقرأها في الأوليين، ولا أدرك قراءة الإمام بها، فاستحب له أن يأتي بها، لتحصل له فضيلتها.
وقال بعضهم: إنما قال ذلك بناء على القول باستحباب السورة في جميع الركعات (3).
ب: يجب الإسرار في المأتي بها بعد مفارقة الإمام، لأنهما أخريان، وهو أحد قولي الشافعي لكن لا وجوبا، وفي الآخر: يجهر ليدرك ما فاته من الجهر (4).
ج: الأجود: أنه يتخير في الأخيرتين بين القراءة والتسبيح وإن كان