ولأن الصادق عليه السلام، سئل عن قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال:
" لا يعيدون " (1).
وقال المرتضى: تجب الإعادة (2) - وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي (3) - لأنه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة، فلا تصح صلاته، كما لو ائتم بمجنون.
وينتقض: بالمحدث، فإنه لو ائتم به، صحت صلاته إجماعا.
إذا ثبت هذا، فلا فرق بين أن يكون الكفر مما يستر به عادة، كالزندقة أو لا، وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الآخر: الفرق، فأوجب الإعادة فيما لا يخفى، كالتهود والتنصر، دون ما يخفى، لمشقة الوقوف عليه (4).
مسألة 590: صلاة الكافر لا تكون إسلاما منه ما لم تسمع منه الشهادتان، سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام، وسواء صلى جماعة أو فرادى، وسواء صلى في المسجد أو لا - وبه قال الشافعي (5) - لأن الصلاة من فروع الإسلام، فلا يصير مسلما بفعلها، كالحج والصوم والاعتكاف.
ولقوله عليه السلام: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) (6).