البحث الثاني: الضرب في الأرض مسألة 623: الضرب في الأرض شرط في القصر، ولا يكفي قصد المسافة من دونه إجماعا، لأن شرط القصر الضرب في الأرض، لقوله تعالى:
{وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} (1).
ولأن اسم السفر إنما يتحقق به لا بالقصد.
ويخالف ما لو دخل إلى بعض البلاد ونوى الإقامة ففي الوقت يصير مقيما، لموافقة النية الحالة، لأنه نوى الإقامة وهو مقيم، وهنا النية لا توافق الحالة، لأن السفر هو الضرب والسير عليها وهو مقيم، فلم يكن للنية حكم.
مسألة 624، ولا يشترط انتهاء المسافة إجماعا، لتعلق القصر بالضرب وهو يصدق في أوله.
ولا يشترط أيضا اختلاف الوقت بإجماع العلماء، إلا من مجاهد، فإنه قال: إذا خرج نهارا، فلا يقصر إلى الليل، وإن خرج ليلا، فلا يقصر إلى النهار (2).
ولا وجه له، لوجود الشرط بدونه.
مسألة 625: إنما يباح القصر في الصلاة والصوم إذا توارى عنه جدران البلد أو خفي عنه أذانه، لأن السفر شرط القصر، ولا يتحقق في بلده ومع مشاهدة الجدران، فلا بد من تباعد يطلق على من بلغه أنه مسافر، ولا حد بعد مفارقة منازله إلا ذلك.
ولأن النبي صلى الله عليه وآله، كان يقصر على فرسخ من المدينة