ولا تكفي نية الجماعة، لاشتراكها بين الإمام والمأموم، فليس في نية الجماعة المطلقة نية الاقتداء وربط الفعل بفعل الغير.
ولأن المأموم تسقط عنه القراءة الواجبة على المنفرد، فلا بد من نية الائتمام، ليسقط عنه وجوب القراءة.
فإن لم ينو الاقتداء، انعقدت صلاته منفردا، فإن ترك القراءة، بطلت صلاته، وإن قرأ معتقدا عدم الوجوب فكذلك، وإلا صحت، سواء تابعه في أفعاله أو لا، لأنه ليس فيه إلا أنه قرن فعله بفعل غيره، وهو أحد وجهي الشافعية.
وأصحهما: البطلان، لأنه وقف صلاته على صلاة الغير لا لاكتساب فضيلة الجماعة، وفيه ما يبطل الخشوع ويشغل القلب (1).
ونمنع اقتضاء ذلك البطلان.
نعم لو طال الانتظار من غير عذر، فالوجه: البطلان.
ولو اتفق انقضاء أفعاله مع أفعال الغير، فليس متابعة، ولا تبطل به الصلاة إجماعا.
ولو شك في نية الاقتداء خلال الصلاة، فهو كما لو شك في أصل النية، وقد بينا البطلان إن كان المحل باقيا، وعدم الالتفات إن كان قد انتقل.
مسألة 554: يجب تعيين الإمام في نيته إما باسمه أو بوصفه ولو بكونه الإمام الحاضر، ليمكن متابعته.
ولو عين بغير وصف كونه الإمام الحاضر فأخطأ، بطلت صلاته، لأنه لم ينو الاقتداء بهذا المصلي، وما نواه لم يقع له، لعدم إمكانه، فبطلت صلاته.