فيهلل الله مائة تهليلة رافعا بها صوته، ثم يستقبل الناس، فيحمد الله مائة تحميدة " (1).
ولأن فيه إيفاء الجهات حق الاستغفار، لأنه لا يعلم إدراك الرحمة من أي جهة هو.
مسألة 520: واختلف علماؤنا في استحباب تقديم الخطبة على هذه الأذكار وتأخيرها، فقال المرتضى: بالأول، وتبعه ابن إدريس (2).
وقال الشيخ: بالثاني (3). وكلاهما عندي جائز.
أما تحويل الرداء: فإنه قبل هذه الأذكار، لقول الصادق عليه السلام:
" ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه، فيجعل الذي على يمينه على يساره، والذي على يساره على يمينه، ثم يستقبل القبلة فيكبر الله مائة تكبيرة " (4).
وفي حديث آخر عنه عليه السلام: " فإذا سلم الإمام قلب ثوبه " (5).
مسألة 521: ويستحب للإمام والمأموم بعد الفراغ من الخطبة تحويل الرداء، قاله الشيخ في المبسوط (6).
وفي الخلاف: يستحب للإمام خاصة (7).
وبالأول قال الشافعي وأكثر أهل العلم (8)، للأمر بالامتثال. والتأسي بفعله عليه السلام. وللمشاركة في المعنى، وهو التفاؤل بقلب الرداء ليقلب