صبح الثالث أو الثاني. ولأنها نوافل فلا يكبر (1) عقيبها كنوافل يوم عرفة.
وقال الشافعي: يكبر عقيب النوافل أيضا، لأنها صلاة مفعولة يوم النحر، فكان التكبير مستحبا عقيبها كالفرائض (2).
وبه رواية عندنا عن علي عليه السلام أنه قال: " على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلى وحده ومن صلى تطوعا " (3).
مسألة 462: والتكبير مستحب للمنفرد كالجامع، ولمن صلى في سفر أو حضر، في بلد كان أو في قرية، صغيرا كان المصلي أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة عند علمائنا - وبه قال مالك والأوزاعي وقتادة والشعبي والشافعي (4) - لعموم الأخبار.
وقول علي عليه السلام: " وعلى من صلى وحده " (5).
ولأن كل ذكر يستحب للمسبوق يستحب للمنفرد كالتسليمة الثانية. ولأن المنفرد يؤذن ويقيم كالجماعة.
وقال أبو حنيفة: المنفرد لا يكبر (6)، لأن عمر لم يكبر لما صلى وحده أيام التشريق (7). ولقول ابن مسعود: ليس على الواحد والاثنين أيام التشريق