تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٥٦
صبح الثالث أو الثاني. ولأنها نوافل فلا يكبر (1) عقيبها كنوافل يوم عرفة.
وقال الشافعي: يكبر عقيب النوافل أيضا، لأنها صلاة مفعولة يوم النحر، فكان التكبير مستحبا عقيبها كالفرائض (2).
وبه رواية عندنا عن علي عليه السلام أنه قال: " على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلى وحده ومن صلى تطوعا " (3).
مسألة 462: والتكبير مستحب للمنفرد كالجامع، ولمن صلى في سفر أو حضر، في بلد كان أو في قرية، صغيرا كان المصلي أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة عند علمائنا - وبه قال مالك والأوزاعي وقتادة والشعبي والشافعي (4) - لعموم الأخبار.
وقول علي عليه السلام: " وعلى من صلى وحده " (5).
ولأن كل ذكر يستحب للمسبوق يستحب للمنفرد كالتسليمة الثانية. ولأن المنفرد يؤذن ويقيم كالجماعة.
وقال أبو حنيفة: المنفرد لا يكبر (6)، لأن عمر لم يكبر لما صلى وحده أيام التشريق (7). ولقول ابن مسعود: ليس على الواحد والاثنين أيام التشريق

(١) في " ش ": فلا تكبير.
(٢) المهذب للشيرازي ١: ١٢٩، المجموع ٥: ٣٦ و ٣٩، رحمة الأمة ١: ٩٠، كفاية الأخيار ١:
٩٦، السراج الوهاج: ٩٧، ومختصر المزني: ٣٢.
(٣) التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٦٩.
(٤) المدونة الكبرى ١: ١٧١، المجموع ٥: ٤٠، رحمة الأمة ١: ٩٠.
(٥) التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٦٩.
(٦) المبسوط للسرخسي ٢: ٤٤، الهداية للمرغيناني ١: ٨٧، بدائع الصنائع ١: ١٩٧، عمدة القاري ٦: ٢٩٣، المجموع ٥: ٤٠، المغني ٢: ٢٤٧، الشرح الكبير ٢: ٢٦٦.
(٧) نسبه إلى ابن عمر، ابن قدامة في المغني ٢: ٢٤٧.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست