وقال مالك وأحمد: إذا زالت الشمس حرم البيع جلس الإمام أو لم يجلس (1).
وليس بجيد، لما تقدم.
فروع:
أ: لو جوزنا الخطبة قبل الزوال - كما ذهب إليه بعض علمائنا (2) - لم يسغ الأذان قبله مع احتماله.
ومتى يحرم البيع حينئذ؟ إن قلنا بتقديم الأذان، حرم البيع معه وبه - قال أحمد (3) - لأن المقتضي - وهو سماع الذكر - موجود. وإلا فإشكال ينشأ:
من تعليق التحريم بالنداء، ومن حصول الغاية.
ب: البيع بعد الزوال قبل النداء مكروه عندنا، لما فيه من التشاغل عن التأهب للجمعة، وبه قال الشافعي (4).
وعند أحمد ومالك أنه محرم (5). وقد تقدم.
ج - لو كان بعيدا من الجمعة يفتقر إلى قطع المسافة قبل الزوال، وجب السعي وحرم البيع إن منع، وإلا فلا د: لو تبايعا بعد السعي حال الأذان فإشكال، وبالجملة لو لم يمنع البيع من سماع الخطبة، أو منع وقلنا بعدم الوجوب ومنع تحريم الكلام فالوجه: التحريم، للعموم (6).