صحيحة، فصح الائتمام فيها.
والشيخ - رحمه الله - قال: تكره إمامة من يلحن في قراءته، سواء كان في الحمد أو غيرها، أحال المعنى أو لم يحل إذا لم يحسن إصلاح لسانه، فإن كان يحسن ويتعمد اللحن، فإنه تبطل صلاته وصلاة من خلفه إن علموا بذلك (1).
وقال الشافعي: إن أمكنه الصواب، لم تصح صلاته ولا صلاة من خلفه، وإن لم يمكنه، صحت صلاته (2).
وقال أحمد: تكره إمامة اللحان الذي لا يحيل المعنى، وتصح صلاته بمن لا يلحن، لأنه أتى بفرض القراءة (3).
مسألة 570: لا يصح أن يؤم مؤوف (4) اللسان صحيحه، لأن الصحيح تلزمه القراءة، لتمكنه، ومع عجز الإمام لا يصح التحمل.
ويصح أن يؤم مثله إذا تساويا في النطق، لأنهما تساويا في الأفعال، فصحت الإمامة كالقارئين.
والتحقيق: أنه إن تمكن من إصلاح لسانه، وجب، فإن أهمل، لم تصح صلاته مع سعة الوقت ولا صلاة من خلفه، وإلا فلا.
فروع:
أ: لو أبدل الأعجمي حرفا مع تمكنه من التعلم، لم يصح، كمن يبدل الحاء في " الحمد " بالخاء أو بالهاء، أو يبدل الميم في " المستقيم " بالنون، ولا تصح إمامته، وكذا العربي.