ج: كلام الشيخ يقتضي عدم وجوب الدعاء للمؤمنين، وهو أحد وجهي الشافعي (1).
وكلام المرتضى يقتضي الاستغفار للمؤمنين.
وأوجب الشافعي - في قول - الدعاء لهم في الثانية (2).
وقال بعض أصحابه: يجب تخصيصه بالحاضرين فيما تعلق بأمور الآخرة (3).
وكلام المرتضى يقتضي وجوب الشهادة بالرسالة في الأولى، والصلاة عليه في الثانية.
وفي وجه للشافعي: وجوب الصلاة عليه في إحداهما (4).
د: لا يكفيه أن يأتي بآيات تشتمل على الأذكار فإنه لا يسمى خطبة في العادة.
ه: لا تصح الخطبة إلا بالعربية، لأن النبي صلى الله عليه وآله، داوم على ذلك وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (5).
ويحتمل غيرها لمن يفهم لو لم يفهم (6) العربية على الأقوى، إذ القصد الوعظ والتخويف، وإنما يحصل لو فهموا كلامه.
مسألة 408: يشترط في الخطبتين أمور:
الأول: الوقت. وهو ما بعد الزوال على الأشهر، فلا يجوز تقديمهما