تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطى لم يجز (1)، للرواية (2).
والظاهر: الكراهة.
ولو وقف صف خلف الإمام على حد ثلاثمائة ذراع عند الشافعي، وعلى أبعد مراتب القرب عندنا، وصف آخر خلفهم على النسبة، وهكذا، صحت صلاتهم إجماعا، ويجعل كل صف مع الذي خلفه كالإمام مع المأموم.
ولو وقف على يمين الصف قوم بينهما حد القرب، أو على يسارهم، واقتدوا بالإمام، جاز، ويكون ذلك حد القرب بين المأمومين، كما هو حد القرب بين الصفين.
مسألة 552: يستحب قرب الصف من الإمام - وقد قدره الباقر عليه السلام: بمسقط الجسد استحبابا (3). وروي: " مربض عنز " (4) - ليندرجوا تحت قوله تعالى: {كأنهم بنيان مرصوص} (5) وكذا بين كل صفين.
ويستحب تسوية الصف، لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله: (لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم) (6).
والوقوف عن يمين الإمام أفضل، لقول البراء بن عازب: كان يعجبنا الوقوف عن يمين رسول الله صلى الله عليه وآله (7).
ولأن الإمام يبدأ بالسلام عليهم.